الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٦٦- TV. -
و إن لم يعرض له الحاكم وأخذه الورثه فهو عليهم ضمان له وهم له ضمناء فيه ليس بأمناء إلا أن يشهدوا على أنفسهم أن هذا مال فلان الغائب نحتسب له فيه ونقبضه حفظاً له منه شيئًا ضمنه أمانة عندنا ولا نأكل وهو
[AVT
* مسألة: وإن كان ما خلف دراهم ودنانير كان ذلك أمانة في يده حشرية إلى أن يصح موته ويوصى الذى هو في يده له ويجعله عند وصى أمين إلى أن
*
يصح موته والله أعلم.
سالغان بالي
مسألة: ومن كان عليه حق لغائب لا يعلم أين هو وللغائب زوجة أو عيال أو من تلزمه مؤنته فجائز لمن عليه الحق أن يدفع ما عليه إلى من يلزم الغائب عوله إذا لم يكن محكوماً لهم بفريضة فى مال الغائب ووجه دفعه لذلك أن ينظر إلى من كان يلزم الغائب عوله ولم يكن له وصى ولا وكيل فيعرض الذى عليه الحق مع من يقوم به الحجة لهم فريضة ثم يدفع ذلك اليهم فإذا فعل ذلك فقد برئ وكذلك حكم الميت إذا هلك وخلف أيتاما فإن كان شاهدا على الغائب أو الميت بحق عليه لرجل آخر فجائز له أن يدفع ما عليه من الدين إلى ذلك الذى له الحق عليهما إذا كان عنده أن ذلك الرجل لا يصل إلى حقه فجائز لمن عليه الحق ذلك وإن كان ليس بوصى ولا وكيل للغائب
ولا للميت
مسألة: ومن غاب ولم يعلم له موضع ولا وارث لم يجز أكل شيء من ماله
*