المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٦٧

0271

1

من أكل شيئًا منه ضمنه فإن مات أوصى بذلك لربه. و

مسألة: قال أبو محمد جائز التعارف فى مال الغائب قال وفى قول بشير بن محمد بن محبوب أن الغائب مخالف لغيره فى هذا وهو قول لا عمل عليه وعن أبي الحسن أنه لا يجوز أخذ الخوص الرطب ولا اليابس من مال الغائب من عمان ولا غيرها ولا من أخذ نبق ولا غيره من محروز ولا غير محروز إلا بأمر صاحبه ومن أخذ من ذلك شيئًا ضمنه لربه. وفي المباح قول لا يعمل

*

*

منه

مسألة: ومن كان فى يده مال لغائب ويدعى أنه وكيله فلا يجوز الأكل إلا بثمن حتى يعلم إباحته له وأما الشراء من الثمرة فجائز إذا كان المال في يده و يتصرف فيه وصاحب المال تبلغه الحجة فلا ينكر ذلك ولا يغير على سكون النفس والتعارف أو تكون الوكالة شاهرة. فإن كان الغائب لا ترجا أوبته. ولا يدرى موضعه ولا تبلغ حجته إلى البلد فلا يشترى من عند المدعى للوكالة بدعواه حتى يصح ذلك والله أعلم.

* مسألة: ومال الغائب لا يقسم الغلبة الظن بموته حتى تصح البينة بموته أو بشهرة قاضية ثم وهنالك يورث ماله ولا يؤخذ ماله بدعوى المدعى لموته إنما جاز في غالب الظن للمرء في ذات نفسه لا على غير ذلك والله أعلم.