المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٧٩

-

283

-

فقد عبد وله زوجة حرة فاشترت منه حصة فإنه يحرم عليها وتعتد ثلاثة أشهر أو قرءان إن كانت تحيض وإلا ثلاثة أشهر ثم تتزوج وإن فقد الحر زوجته الأمة فاشترى منها حصة فقد حرمت عليه إلا أن يشتريها كلها. وإذا كان عبد وله زوجة حرة فاشترت منه حصه فإنه يحرم عليها وتحرم عليه وإن هو اشترى منها حصة فقد حرمت عليه إلا أن يشتريها كلها

مسألة: وإذا كان للمفقود زوجة حرة فتربصت أربع سنين فنفقتها في الأربع فى ماله فإذا طلقت فلا نفقة لها. ثم تعتد عدة المميته بعد الطلاق ثم تزوج وعن محمد بن المعلا أن امرأة المفقود تستنفق من ماله حتى ينقضى العقد أربع سنين وأربعة أشهر وعشرة

مسألة: وعن هاشم أنها تستنفق أربع سنين فإما أربعة أشهر وعشرا فلا وفى الضياء إن امرأة المفقود في قول على لا تتزوج أبدا وأختلف الناس في ذلك فقال به بعضهم وخالف بعضهم وقول أن عمر وعثمان أجازا ذلك وأن عليا رجع إلى قولها وقول بل هما رجعا إلى قوله. وروى عن أبي حنيفة ثلاث روايات أحدهما تنتظر مائة سنة والأخرى مائة سنة وعشرين والثالثة حتى تعلم موته يقينا وهو مذهب على وعن الشافعى أربع سنين وهو مذهب مالك والله

أعلم.

مسألة: وقيل لو تزوجت المرأة قبل أن ينقضى أجل العقد وجهلت ذلك

*

*