المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٨٥

يقام لطلاقها فذلك تزويج باطل ويفرق بينهما. قال أبو الحسن رحمه الله اختلفوا فى الفراق بينهما فقول لا يفرق بينها وقول يفرق قال وفى نفسى من الفراق ولا أقدم عليه لأن ذلك الطلاق لا يوجب حكما، ولو قدم الزوج لم يقع موقعه فان مات لم يحتج إلى طلاق والله أعلم.

مسألة: وإن طلبت زوجة المفقود الطلاق بعد خمس سنين فإنها تطلق ثم تعتد للوفاة وفى أثر أنها تطلق ولو بعد انقضاء العدة وتكتفي بالعدة التي اعتدتها

وهي عدة المميتة

* مسألة

: ومن فقد امرأته فأراد أن يتزوج أختها قال أبو عبدالله يتربص أربع سنين ثم يتزوج أختها إن أراد فإذا قدمت الأولى بعد أربع سنين أختار إليهما شاء ولو كان قد دخل بهما جميعاً فإن قدمت المفقودة ومات الزوج قبل أن يعلم خياره قال يرثان جميعا

مسألة: وقيل عدة المفقود على زوجها بعد أن يطلقها سنة احتياطاً للحمل والحيض من العدة وذلك إذا أراد أن يتزوج بأختها أو كانت هي الرابعة من نسائه. وفى موضع إن شاء انتظر أربع سنين ثم تزوج أختها أو رابعة غيرها وإن شاء طلقها واعتدت تسعه أشهر للحمل وثلاثة أشهر لثلثة قروء ثم يتزوج أختها أو رابعة غيرها إن أراد وإن كان لم يجز بها وطلقها فله أن يتزوج أختها من حينه أو رابعة غيرها لأن المطلقة التى لم تجز بما لا عدة عليها.