المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٩١

*

*

من الذي هي يده وقول إن كان أزواج عدة ماتوا فأقل الصدقات ما كان من ذلك عاجلاً وآجلاً

مسألة: وإن قدم المفقود ولم يدخل الزوج فقال الآخر لا أريدها واختار المفقود أقل الصداقين فإنه يخير الزوج الآخر للمفقود ولا خيار للمرأة ولا للزوج الأخير وإذا اختار المفقود الطلاق وأجاز ما صنع الولى فهو

تطليقة

مسألة: وإذا اعتزلها الأخير وهى حامل منه ثم مات المفقود قبل أن يعلم ما يختار فأرى أن تنتظر حتى تضع حملها فإذا وضعت إعتدت عدة المتوفى عنها زوجها فإن تزوجها الأخير بعد أن فارقها الأول فإنها تكون معه على ثلاث تطليقات لأن تزويجها الأول كان منه بغير طلاق وفى موضع إذا قدم وقد تزوجت فيموت ولا يعلم قوله ويموت الثانى أيضًا فعليها من المفقود عدة الوفاة فإذا أكملتها اعتدت من الثانى عدة المطلقة وإن كانت حاملاً من أعتدت منه بوضع حملها ثم اعتدت من الثانى عدة الوفاة من يوم ولدت

الثاني

مسألة: قال هاشم تعتد من الأول إذا قال قد تركتها وقال يكلف أن يقول قد تركتها وله أقل الصداقين إذا اختاره وإن اختار امرأته فليمسك عنها حتى تعتد من الآخر قيل أو ليس قد بلغهم خبر الأول فأمسك الآخر فتلك من عدتها إذا أمسك عنها الآخر قال الله أعلم إنه لرأى قال فإن مات قبل أن يعلم