المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٩٢

- 296 -

*

له خيار فتعتد من الأول الأول ثم يتزوج بها الآخر ولها صداقها من الأول وأما الميراث فالله أعلم عسى أن لا يكون لها ميراث وإذا فقد رجل فبيعت سراريه ثم جاء فهو بالخيار إن شاء سراريه وإن شاء أثمانين وأولادهن لأبيهم ليس له منهم شيء

مسألة: قال محمد بن محبوب والحرة والأمة واليهودية والنصرانية والمجوسية

في الفقد سواء

مسألة: فإن كان المفقود عبدًا فهو الحر سواء ويطلقها سيده فإن قدم وقد تزوجت زوجته أو كانت أمة فوطئها سيدها فله مثل ما للحر أن يختارها أو يختار أقل الصداقين

مسألة: وقيل إذا تزوج الرجل بأخت امرأته المفقودة من بعد العدة أو بأحد ربائيه إن لم يكن دخل بالأم ثم قدمن المفقودات فإن الأخوات يخرجن بلا طلاق. وإن لم يجزيهن خرجن أيضًا بلا صداق وإن دخل بهن فلهن الصداق فإن متن فورثهن تم قدمن فإنه يرد الميراث

* مسألة: وأما اليهودية إذا فقد وأسلمت زوجته بعد وتزوجت ثم قدم فإن صح أنه أسلم قبل أن تزوج ردت إليه وإن أسلم بعد أن تزوجت لم ترد إليه