المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٩٣

297 -

مسألة: عن أنس عن أبي عبد الله ومن كان له أربع نسوة ففقدت جميعا فإن فقدن في وقت واحد تربص لهن جميعًا أربع سنين ثم تزوج إن شاء بأخواتهن وإن شاء بغيرهن وإن كن لم يفقدن فى وقت واحد تربص بالأولى من يوم فقدت أربع سنين ثم تزوج أختها وإن شاء رابعة غيرها وكذلك القول في الثانية والثالثة والرابعة وما دامت واحدة من المفقودات لم يتم لها أربع سنين فلا يتزوج مكانها أخرى حتى يتم لها أربع سنين وكذلك إلا ماكل ما مضى للواحدة أربع سنين تسرى بأختها

مسألة: ومن كان غائباً عن زوجته فأخبر أنها توفيت فتزوج أربع نسوة ودخل بهن ثم توفى وجاء الشهود فشهدوا أنها حية. قال عزان إن كان تزوج بواحدة بعد واحدة فلا ميراث للرابعة ولهن كلهن صداقهن وإن كان تزوج هؤلاء الأربع في عقدة واحدة فهو نكاح فاسد ولا ميراث لواحدة من الأربع

ولها صداقها إذا دخل بها.

مسألة.

:

ومن غاب عن عمان وخلف زوجته فوصل رجل غير ثقة فأخبرها بموته فليس لها ذلك في الحكم فان صدقته على غالب ظنها أنه قد مات وتزوجت بعد العدة فهى مصدقة فى نفسها إذا قالت صح معى موته وتزوجت ولو صحت حياة الزوج ولم يصح لها موته إلا كما وصفت حرمت عليهما جميعا وإن كان لها عذر وإلا سقط الصداق. فإن صح مع الزوج الأخير بعد دخوله بها موت الزوج الأول ببينة عادلة فقد صح معه ولا يساء الظن به أن تقدم

*