الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٣٠١-
نكاح المشكل بمثاله أو بأنثى أو بذكر بمنزلة المتلاعنين وما أشبها في معنى الولاية والبراءة ولكن كل واحد منهما على الانفراد على حاله التي كانت له وأمرهما بترك هذا التزويج بالطلاق ولا بالفراق بينهما بغير طلاق إذا كانا قد رضيا بالتزويج دخلا بعضها بعضا أو لم يدخل للأشكال الذي يدخل التزويج إذا وقع وانعقد بالعقد والرضاء به على وجه التزويج لأنه الصحيح من الحكم فيما لا يشكل فيه أن هذا المشكل أمره إما هو ذكر وإما هو أنثى وليس هو ذكر وأنثى بحال فيحرم على النساء والرجال وانما هو امرأة فتحل للرجال أو رجل فيحل للنساء بتزويج الحلال وانما أخرج مخرج الاشكال وعزل عن حكم التصريح بحكم النساء أو بحكم الرجال للشبية والاشكال فهو ابدا مشكل أمره مالم يصح له البراءة من الاشكال فإن مات أخذهما فليس في الحكم له ميراث بالتزويج لأن تزويجه مشكل لم ينعقد في الحكم فيدخله الاحتمال في الحكم ويرجاً علم ذلك إلى الله في تلك الأحوال ولا يبعد على ما قيل في أشياء كثيرة في معنى المال فى الوصايا والمواريث أن يورثا من بعضها بعضا من الحالين فيكون له نصف ميراث الزوج وتكون للزوجة نصف ميراث الزوجة لأنه يمكن أن يكون زوجاً أو كانت معه زوجة امرأة ويمكن أن تكون زوجة إذا تزوج رجلاً فلا يبعد أن يكون له من الرجل الصريح نصف ميراث الزوجة ويكون له من المرأة الصريحة إذا ماتت عنه وقد تزوجها ورضيت به زوجا نصف ميراث الزوج وهذا القول يخرج عندى منقادًا على قول من يورث الخناثا في الحالين لأنه لما وقع التزويج أشكل الأمر في ثبوت التزويج ولم يثبت صحيحاً ولا فاسدًا فى الحكم فلحقه الاشكال في الميراث وعلى حسب هذا