الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٣٠٣للحى منها نصف ميراث الزوجة ونصف ميراث الزوج لإني لا أدرى أيهما الذكر ولا أيها الانثى وعلى الحى منهما العدة في الاحتياط عدة الوفاة والطلاق إن كان دخل به الهالك والموطأ منها هو الذي تجب عليه عدة الطلاق بالاحتياط وليس ذلك على الواطئ ولا يجوز على حال أن يطأ كل واحد منهما صاحبه لأن هذا باطل لأنه لا يجوز وطئ الذكر للذكر ولا الأنثى للأنثى وإنما يجوز وطئ الذكر للأنثى ولا يستقيم في اشكال ولا غيره أن يطأ جميعاً بعضها بعضا فإذا فعلا كانا قد خرجا إلى حال ما لا يسع على حال وبطل عندى حكم الإشكال إلى حكم التحريم على حال وعليهما جميعا الاستبراء من الوطى كل واحد منهما فمعنى الوطئ بعدة المطلقة ولا ميراث بينهما على حال إذا فعلا ذلك على التعمد لأنه قد وقعت الحرمة وبطل حكم الحلال والاشكال والطلاق فى هذا النكاح طلاق السنة وتبين بالثلاث بمنزلة النساء من الرجال
مسألة: وإذا طلق الخنثا زوجته المرأة بانت بالطلاق كما تبين زوجة الرجل منه على حال لأنه إن كان رجلاً فقد طلق ووقع الطلاق وإن كان امرأة فلا نكاح في الأصل وكذلك إذا طلق الخنثا الذى تزوج على أنه يطأ وله الزوجية إذا كان قد وطئ لأنه لا محالة أنه إن كان رجلا وهي امرأة فقد وقع الطلاق وإن كان رجلا وهى رجل فلا نكاح وإن كان امرأتين فلا نكاح فطلاق الواطئ منهما يتبين النكاح عندى ومالم يطأ فلا يبين لى أن طلاقه بينهما حتى يطلق كل واحد منهما الآخر لأنى لا أدرى أيهما الرجل ولا أدرى أيهما المرأة