المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦٣

0 47

مسألة:

في الخاص والعام ومعرفة الخصوص والعموم، نحو قول الله عز وجل: وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ» محرم جميع المشركات، ثم خص من جملة ما حرم نكاح المشركات الكتابيات لقوله عز وجل: «وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ، وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ،

فحص المشركات الكتابيات من سائر جميع ذلك ما حرم من المشركات.

ونحو ذلك ما نهى عنه النبي عن بيع ما ليس معك. وكان هذا تحريما عاما، لا يجوز للإنسان بيع شيء ليس في ملكه، ثم خص من جملته السلم وهو بيع ما ليس معه

(1) الآية مكية رقم 221 من سورة البقرة.