الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٤-
مسألة:
الباب الرابع عشر
في الإجماع
وقيل الإجماع من كل أهل زمان من المسلمين إذا كانوا أهل رأى، والاختلاف اختلاف ولو كان رجل واحد سبق على قول، وكان عالم أهل زمانه كان حكم سبق على الإجماع، وكان على من خلف اتباعه على ذلك، وكذلك
إن قال ولم ينازعه العلماء فى عصره، وسلموا له كان ذلك إجماعا أيضا
مسألة:
:
في بعض الآثار - فدعوى الرأى غير السنن والآثار عن النبي، وأصحابه فإنما الرأى فيما ليس فيه كتاب ولا سنة في اجتهاد الحاكم فيما أراه الله على القياس والسنة من نبي الله الله، والآثار من السابقين في الأشباه والأمثال،
6
لأنه أحق بما أخذ به الكتاب والسنة والآثار، عن من مضى من الفقهاء فيها خالف هذا اجتهد القاضى جهده
قال غيره: الإجماع من كل أهل زمان من المسلمين.
فصل:
وقد قيل: لا تقاس الأصول بعضها ببعض، والأصول ما جاء من
الكتاب والسنة والإجماع، ويقاس مالم يأت في الأصول على الأصول،