الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ٩ومن غيره:
قال: وقد قيل يجوز بيع الذهب بالفضة والذهب، كما يجوز بيع الفضة بالذهب والفضة اذا كان يدا بيد
وأما السلف: فهو مجهول إلا أنه قد اتفق على جوازه الفقهاء، وقد بيناه في القطعة الثانية
والمضاربة: تشبه ذلك، وانما يجوز فى المضاربة والسلف الدراهم والدنانير، وأن يعطى الرجل رجلا يتجر له بدراهم أو دنانير فيما رأي أو رجي على أن له فيه جزءاً مما يربح فيها
والشراء والبيع والمقايضة مخالف لذلك، ولا يجوز منه شيء حتى يراه البائع والمشترى ويعرفاه، فإذا وجب البيع بنسبة أو بنقد، ولو استأجر الثمن على المشترى، ولم يقبض الذى اشترى الى وقت آخر وسنفسر كل باب من هذه الأبواب إن شاء الله في
فلا يفسد في ذلك
هذا الكتاب.
*
وبلغنا أن عبادة بن الصامت صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا بالشام فقال: يا أيها الناس انكم قد أحدثتم بيوعا لا أدرى الا ان الذهب بالذهب وزناً بوزن • ألا ان الفضة بالفضة وزناً هي بوزن ألا ولا بأس ببيع الذهب بالفضة يداً بيد ولا يصلح نسيئة.
ما
وكذلك الفضة بالذهب، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير،
فلا بأس بكل هذا وما كان مثله. يداً بيد
•