المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ١٠

باب

في أوقات البيوع

وعن عزان بن المصقر قال: البيع بالليل لا يجوز إلا أن يكون في شيء يعرفانه جميعا مثل النخلة والقطعة، ولا يجوز بيع الحيوان بالليل.

ومن غيره:

وقال من قال: إن بيع العروض غير الحيوان يجوز على الغيبة اذا

كانا قد عرفاه فى النهار، وكان غائبا غير حاضر في الليل والنهار

وقال من قال: انما ذلك فى الأصول إلا أن المعروض يحدث فيها

الغيار منتقض •

وقال من قال: انه

يجوز بيع

الليل اذا عرفا ما تبايعا عليه كمعرفتها

في النهار، وذلك على قول من يجيز الشهادة بلا أن يحضرك ناراً اذا عرفته كمعرفته بالنهار

وقيل: لا يجوز ذلك لأن الليل لباس، ومن ذلك قيل لا يكون الحكم فى الليل فالأحكام لا تجوز إلا على المعرفة بالمحكوم عليه. وإنما البيع والشراء والشهادات أحكام تثبت على الناس