الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ١٠باب
في أوقات البيوع
وعن عزان بن المصقر قال: البيع بالليل لا يجوز إلا أن يكون في شيء يعرفانه جميعا مثل النخلة والقطعة، ولا يجوز بيع الحيوان بالليل.
ومن غيره:
وقال من قال: إن بيع العروض غير الحيوان يجوز على الغيبة اذا
كانا قد عرفاه فى النهار، وكان غائبا غير حاضر في الليل والنهار
وقال من قال: انما ذلك فى الأصول إلا أن المعروض يحدث فيها
الغيار منتقض •
وقال من قال: انه
يجوز بيع
الليل اذا عرفا ما تبايعا عليه كمعرفتها
في النهار، وذلك على قول من يجيز الشهادة بلا أن يحضرك ناراً اذا عرفته كمعرفته بالنهار
وقيل: لا يجوز ذلك لأن الليل لباس، ومن ذلك قيل لا يكون الحكم فى الليل فالأحكام لا تجوز إلا على المعرفة بالمحكوم عليه. وإنما البيع والشراء والشهادات أحكام تثبت على الناس
٦٬٣٠٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.