الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ١١جاب
الفاظ البيوع
قال أبو سعيد: في قوله قد بعت أصح من قوله أبعت؟
قال محمد بن ابراهيم: بعت لى أكثر من قوله بعت على
* مسألة:
واذا قال المشترى لبائع: كل مال لك قد بعته لى، أو بايعتني اياه،
أو بعته على؟
فمعى أن هذه الألفاظ مما يثبت بها البيـ
فان قال: قد اشتريت منى هذه السلعة بكذا، قال الآخر:
: نعم
قال: عندى أنه ثابت
فان قال: قد بعت لك هذا الشيء بكذا وكذا، فقال المشترى: نعم أو قال: قد رضيته بكذا، أو قال: قد أخذته بكذا، أو قد قبلته بكذا، نعم، أو قال: قد أوجبت عليك هذا الشيء بكذا؟
فقال
قال: قد قبات، فكل هذا بيوع ثابتة ان شاء الله
* مسألة:
+
عن رجل عرض دابة فأعطاه بها رجل عشرة دراهم، فقال البائع لا، ولكن خذها بخمسة عشر درهماً، فقال: قد أخذت، فقال البائع قد رجعت أو سكت، ولم يقل له خذها ثم رجع
٦٬٣٠٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.