المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ١١

جاب

الفاظ البيوع

قال أبو سعيد: في قوله قد بعت أصح من قوله أبعت؟

قال محمد بن ابراهيم: بعت لى أكثر من قوله بعت على

* مسألة:

واذا قال المشترى لبائع: كل مال لك قد بعته لى، أو بايعتني اياه،

أو بعته على؟

فمعى أن هذه الألفاظ مما يثبت بها البيـ

فان قال: قد اشتريت منى هذه السلعة بكذا، قال الآخر:

: نعم

قال: عندى أنه ثابت

فان قال: قد بعت لك هذا الشيء بكذا وكذا، فقال المشترى: نعم أو قال: قد رضيته بكذا، أو قال: قد أخذته بكذا، أو قد قبلته بكذا، نعم، أو قال: قد أوجبت عليك هذا الشيء بكذا؟

فقال

قال: قد قبات، فكل هذا بيوع ثابتة ان شاء الله

* مسألة:

+

عن رجل عرض دابة فأعطاه بها رجل عشرة دراهم، فقال البائع لا، ولكن خذها بخمسة عشر درهماً، فقال: قد أخذت، فقال البائع قد رجعت أو سكت، ولم يقل له خذها ثم رجع