الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ١٢نعم
قال: اذا قال البائع
قد أخذت
: خذها بكذا، أو فهى لك بكذا، فقال الآخر:
فهى له، وليس لأحدهما أن ينقض.
ولو قال: قد أخذتها بعشرة دراهم، أو قال: قد صارت لي بعشرة فقال البائع قد أوجبت عليك، فقال المشترى: لا أريد؟ فقال: قد وجب البيع ولا نقض بعد ذلك
* مسألة:
رجل قال لرجل: قد بايعتنى سلعتك هذه بكذا، فقال الآخر:: نعم؟ قال: عندى أن هذا اقرار من البائع، فان قبل المشترى ثبت البيع، وان رده كان مردودا، ويكون متعلقا برضا المشترى له
ويعجبني أن لا يكون للبائع رجعة، ويعجبني أنه اذا لم يقبل وهو حاضر وقد بلغه البيع، ولم يصح قبوله أن لا يوقف على البائع، لأنه
معلول.
فان مات قبل أن يعلم اتمامه، فيعجبني أن يكون يشبه الزوجة اذا ماتت، وقد قبل الزوج ولم يعلم رضاها، فتداعوا في الرضاء. قلت: فاذا وقع البيع على شيء من السلع بدراهم صفقة، وكان
فيها شيء رديء، هل يكون معلولا بالنقض؟
قال: هكذا عندي.
* مسألة:
فان قال: قد بعت لك هذه الشاة بعشرة دراهم، فقال:
نعم؟