الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ١٣قال: ثبت البيع
ولو قال: قد أخذتها أو قبلتها أو رضيتها، أو أخذتها أو قبلتها
بعشرة دراهم فقال: نعم؟
قبلت
S
فهو جائز ثابت عليه
خان قال: قد بايعتك هذه السلعة بكذا، فقال: قد رضيت أو قد
فانه عندى، فان قال: قد أخذته فلا يثبت فى الحكم. بيع
مسألة:
فان قال: قد بايعتك هذا بكذا، قال الآخر: نعم؟
فهو اقرار منه بالبيع ان كان قد بايعه اياه من قبل
مسألة:
فان قال: قد بايعتك هذه الثمانية المكاكيك على حساب الجرى بخمسة عشر درهماً؟
فان تتامما تم، وان تناقضاه انتقض، وفى موضع أنه ثابت
قال: وفى السلف قولان:
أحدهما: نقد، فالقطع من الذهب والفضة كذا كذا قطعة، بكذا
وكذا مكوك.
والقول الآخر: يوزن الذهب والفضة بالمثاقيل، ويرفع الى المسلف
٦٬٣٠٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.