المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ١٣

قال: ثبت البيع

ولو قال: قد أخذتها أو قبلتها أو رضيتها، أو أخذتها أو قبلتها

بعشرة دراهم فقال: نعم؟

قبلت

S

فهو جائز ثابت عليه

خان قال: قد بايعتك هذه السلعة بكذا، فقال: قد رضيت أو قد

فانه عندى، فان قال: قد أخذته فلا يثبت فى الحكم. بيع

مسألة:

فان قال: قد بايعتك هذا بكذا، قال الآخر: نعم؟

فهو اقرار منه بالبيع ان كان قد بايعه اياه من قبل

مسألة:

فان قال: قد بايعتك هذه الثمانية المكاكيك على حساب الجرى بخمسة عشر درهماً؟

فان تتامما تم، وان تناقضاه انتقض، وفى موضع أنه ثابت

قال: وفى السلف قولان:

أحدهما: نقد، فالقطع من الذهب والفضة كذا كذا قطعة، بكذا

وكذا مكوك.

والقول الآخر: يوزن الذهب والفضة بالمثاقيل، ويرفع الى المسلف