الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ١٤كذا وكذا مثقال بكذا وكذا مكوك، الى أجل معلوم، وهو الأصح، وبه
يعمل أصحابنا والله أعلم
* مسألة:
فإن قال أحدهما: هذه السلعة بهذه الدراهم، أو هذه الدراهم
بهذه السلعة، فقال الآخر: نعم؟
فلا يبين لى أن هذا بيع إلا أن يقول: بعت هذه السلعة لى بهذه
الدراهم، إلا على معنى التعارف، فانه يثبت عندى •
قلت: فان قال: قد أخذت هذه الدراهم بهذه السلعة؟
قال: يعجبنى أن يكون بيعاً على معنى الاقرار بالبيع على المعنى، وأما في التسمية فلا يخرج عندى بيعا في الحكم
قلت: فان قال قد رضيت، أو قبضت هذه الدراهم بهذه السلعة أو قد قبلت هذه الدراهم بهذه السلعة (1)، قال الآخر: نعم، هل يكون بيعا في الحكم؟
قال: لا يبين لى ذلك الا أن يقول قد قبلت هذه السلعة بيعاً أو شراء بهذه الدراهم، أو قد ابتعت هذه السلعة أو اشتريها.
مسألة:
وأما
بيع
العروض بشيء معروف من الدراهم من ثمن هذا البيع، فذلك تبع للبيع ان كان المبيع فاسدا، فهو يفسد، واذا بايعه هذه
(1) في نسخة هذا تمام المسألة ما نصه قال: نعم يلزمه وكذلك ان قال:. أطعمني أو أصحبني، أو ناولني أو اكفنى لزمه حتى يقول: جيء لي أو تصدق على فلا يلزمه الثمن فى النيات وكذلك على هذه الصفة وما شبهها ا هـ باب