الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ١٥11.
السلعة بخمسة دراهم من هذه الدراهم أشبه فيه معنى الاختلاف.
فان كان من الصرف انتقض ذلك بمعنى الجهالة أنه لم يقبض، وكذلك لو كان له عليه خمسة دراهم، فوزن عشرة، فقال: خمسة منها لك مما على لك، وخمسة منها بهذه الدراهم؟
فمعى أنه مما يجرى فيه معانى الاختلاف
مسألة:
وأما
بيع العروض بشيء معروف من دراهم البيع، فذلك تبع تبع للبيع فاسدا ان كان البيع فهو يفسد، وان كان البيع منتقضا فهو منتقض،
وان كان جائزا فالقضاء جائز
مسألة:
في رجلين تبايعا مالا، فقال أحدهما: قد بعت لي هذا المال بكذا، فقال البائع: نعم ان أوفيتنى الثمن؟
قال: هذا فيه مثنوية، فان نقضاه انتقض، والله أعلم. بيع
مسألة:
فيمن يبيع
للآخر شيئا فيقول له: قد بعت لك كذا بكذا، ولم يقل
الآخر قد قبلت حتى افترقا ثم قبل البيع
ان ذلك لا يكون له اذا لم يقبل فى المجلس، وقال: لأن هذا كلام
يقتضى المجلس.
•
وأما في التزويج اذا لم يقبل الزوج حتى افترقوا، ثم قبل فانه يكون تاما، ولعل بعضا يقول، ولو قبل بعد افتراقهم من المجلس، ولو لم يقل انه كان قبل التزويج في المجلس