المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ١٦

12

باب

في بيع التعارف والمسالمة - نسخة - والتباري

أبو سعيد عن رجل قال لتاجر: أعطنى مناً من تمر، هل يلزمه ثمن

على سبيل البيع؟

قال: نعم يلزمه.

وكذلك ان قال: أطعمنى، أو أمنحنى، أو ناولني، أو ألقنى، لزمه

حتى يقول: هب لى أو تصدق على فلا يلزمه الثمن

وكذلك فى الثياب على هذه الصفة وما أشبهها

مسألة:

رجل قال لخباز: زن لى من خبز، أيثبت الثمن يوم أخذه، أو يوم

تحاكما.

قال: معى

أنه لا يلزمه الا خبز

ولو قال له: بع لى إلا أن يخرج ذلك على التعارف، فان خرج ذلك على التعارف فانه بيع ثبت ذلك على حكم التعارف

مسألة:

رجلان انصرفا عن بيع متعارف به عند الناس أنه جائز، فاذا رجعوا

الى الحكام انتقض؟