الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ١٦12
باب
في بيع التعارف والمسالمة - نسخة - والتباري
أبو سعيد عن رجل قال لتاجر: أعطنى مناً من تمر، هل يلزمه ثمن
على سبيل البيع؟
قال: نعم يلزمه.
وكذلك ان قال: أطعمنى، أو أمنحنى، أو ناولني، أو ألقنى، لزمه
حتى يقول: هب لى أو تصدق على فلا يلزمه الثمن
وكذلك فى الثياب على هذه الصفة وما أشبهها
مسألة:
رجل قال لخباز: زن لى من خبز، أيثبت الثمن يوم أخذه، أو يوم
تحاكما.
قال: معى
أنه لا يلزمه الا خبز
ولو قال له: بع لى إلا أن يخرج ذلك على التعارف، فان خرج ذلك على التعارف فانه بيع ثبت ذلك على حكم التعارف
مسألة:
رجلان انصرفا عن بيع متعارف به عند الناس أنه جائز، فاذا رجعوا
الى الحكام انتقض؟
٦٬٣١٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.