الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ١٧13
فلا اثم عليه ولا اساءة الا أنى أقول أن كان أحدهما يعرف أنه منتقض، ويريد بذلك أن يرجع عليه ويغره، فلا آمن عليه الاثم
مسألة:
ومن جوابات أبى الحسن: فى من أراد أن يشترى مالأ أصلا أو غيره، فتساوما عليه، وسلما اليه الثمن، فأما في الحكم فاذا لم يبايعه، ولا قال له سلم الى ثمن هذا المال، ولا تذاكرا ذلك، فلا يثبت في
الحكم.
•
وان كان البائع سلم المال فى يد المشترى، وقبض ثمنه على تمام ما كان فى الأول، أو لم يقبض ثمنه، الا أنه سلم المال في يد المشترى على أنه بماكان طلبه، فقد ثبت البيع اذا كانا كلاهما عارفين بما تبايعا عليه، والله أعلم والأيمان بينهما اذا لم تكن بينة
٦٬٣١٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.