الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ١٨14 -
باب
البيع بالنقد والنسيئة
رجل باع لرجل دابة بثلاثة دراهم، وجرى من ذرة؟
فقيل: جائز
وان قال قد بعتك هذه الدابة نصفها بدرهمين، ونصفها بجرى ذرة
الى الذرة؟
فأحسب أنه لا يجوز اذ لا يدرى أى النصفين، وقيل جائز حلال، وقيل مكروه، وقيل فاسد، وكذلك الأول قيل انه جائز، وقيل لا يجوز،
وقيل بكراهيته
والقائل بجوازه قال: انه لو كان لاثنين فباع أحدهما نصفه أو الى أجل وباع الآخر لجاز ذلك.
بحب
مسألة:
واختلف أهل العلم فى الذى باع لرجل جرابا، نصفه بعشرة دراهم نقدا، ونصفه بعشرة دراهم نسيئة:
فقيل مكروه وليس بفاسد، وذلك يروى عن موسى بن على.
وقال من قال: ان البيع فاسد لأنه لم يعلم ما باع من نسيئة، ولا الذي باعه بالنقد، وذلك يوجد عن محمد بن محبوب.
وقيل: ان ذلك جائز تام، ويوجد ذلك عن أبي المؤثر
•
٦٬٣١٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.