الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ١٩فإن قال: قد بايعتك هذا الجراب بعشرة دراهم: خمسة منها نقدا
وخمسة منها نسيئة؟
ففيه اختلاف من طريق الجهالة: فقيل: انه منتقض الا أن يتامما، وقيل: جائز ثابت، ولا أعلم أن أحدا أفسده مثل الأول
مسألة:
ومن اشترى وعاء تمر وجعل فى ثمنه مدتين، النصف منه بكذا الى مدة كذا، والنصف الآخر الباقي على هذه الصفة؟
ففيه اختلاف: قال أبو المؤثر جائز •
قال موسى بن على: مكروه.
وقال محمد بن محبوب: لا يجوز وليس هو محرما في جملة القول،
ولكن يقول بعتك نصف هذه السلعة بكذا وكذا دينارا الى مدة كذا
شهر كذا وكذا، وبعتك نصفها الباقى بكذا وكذا دينارا الى
وكذا الى شهر كذا وكذا فعندى أنه جائز، والله أعلم.
+
يوم من
كذا
٦٬٣١٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.