الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ٢٠16
باب
المناهي في البيوع
قال أبو سعيد: يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى الكالى بالكالي. قال: الكالي: الدين، وتفسيره أن يكون للرجل فيبيعه اياها بالغبن، فذلك لا يجوز وهو من الربا درهم
عن بيع ألف
•
أو تكون له عشرة أجرية حب فيبيعه اياها بألف درهم، فهذا لا يجوز
وهو من الربا
مسألة:
فيمن أقرض رجلا جريا من حب، ثم أراد أن يبايعه جريا آخر بخمسة وعشرين، وأراد أن يكون الجرى القرض مثله، فباع له هذا الجرى بخمسين؟
فقيل: ان كان يأخذ منه الجرى القرض والخمسين، وهو يحتمل في الغبن فجائز وان كان يأخذ الخمسين عن المجريين جميعا فلا يجوز.
ومن غيره:
قد قيل هذا، وقيل ان هذا جائز ما لم يشترط الدراهم للجريين وله الخيار فى حبه ان شاء أخذه منه وان شاء أجله منه.
مسألة:
وقيل عن القاضي أبي زكريا: فى الذى يزيد على السلعة، وفي نيته
أنه لا يشترى، وآخر يزيد على زيادته، فاشترى الأخير؟