المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ٢٠

16

باب

المناهي في البيوع

قال أبو سعيد: يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى الكالى بالكالي. قال: الكالي: الدين، وتفسيره أن يكون للرجل فيبيعه اياها بالغبن، فذلك لا يجوز وهو من الربا درهم

عن بيع ألف

•

أو تكون له عشرة أجرية حب فيبيعه اياها بألف درهم، فهذا لا يجوز

وهو من الربا

مسألة:

فيمن أقرض رجلا جريا من حب، ثم أراد أن يبايعه جريا آخر بخمسة وعشرين، وأراد أن يكون الجرى القرض مثله، فباع له هذا الجرى بخمسين؟

فقيل: ان كان يأخذ منه الجرى القرض والخمسين، وهو يحتمل في الغبن فجائز وان كان يأخذ الخمسين عن المجريين جميعا فلا يجوز.

ومن غيره:

قد قيل هذا، وقيل ان هذا جائز ما لم يشترط الدراهم للجريين وله الخيار فى حبه ان شاء أخذه منه وان شاء أجله منه.

مسألة:

وقيل عن القاضي أبي زكريا: فى الذى يزيد على السلعة، وفي نيته

أنه لا يشترى، وآخر يزيد على زيادته، فاشترى الأخير؟