الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ٢١17
انه لا يجوز لهذا أن يفعل هذا، فان كان المشترى أخذها بأكثر من ثمنها بعد زيادته، فانه ضامن له، والله أعلم.
مسألة:
رجل له مال داخل فى مال رجل عرضه عليه، فلم يشتره منه؟
قال له: كان هذا المال طلبه منه فلان فاشتراه منه على هذه الصفة قال: هذا قد كذب واستجلب بكذبه فهذا بيع منتقض.
مسألة:
في رجلين يتنازعان في شيء وهو فى يد أحدهما؟
انه يجوز أن يشترى من الذى فى يده، وان كان الآخر ينازع فيه.
مسألة:
رجل يبيع البضاعة من الطعام أو غيره، فاذا جاءه المشترى قال: هذا الطعام طيب وهو كذلك عنده، أو قال: هذا ثوب جيد وأن ما أراد أراد بذلك لتنفق بضاعته؟
قال: يكره أن يقول شيئا من ذلك، فان فعل فما أقول انه كان حراما، وأرجو أن لا يكون عليه بأس ان شاء الله ان كان صادقا فيما قال، فان أراد المشترى النقض فما أنقضه عليه
مسألة:
فيمن يشارك قوما فمدحوا وذموا وربحوا؟
٦٬٣١٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.