الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ٢٧23
من جواب أبي
باب
البيع على البائع
الله محمد عبد بن محمد: واذا اشترى منه بنسيئة
ولم يقل لأقضيك ثم قضاه اياه؟
فقد قالوا: انه جائز
وان عاد اشتراه منه مرة ثانية وقضاه اياه؟
فهو الذي يكره.
+
ومن غيره
وقيل: لا بأس بذلك، ولو باعه له مرارا ما لم يكن شرط.
وبعض لم يجزه فى المرة الواحدة بنقد ولا نسيئة، وأجازه بعض بنقد ونسيئة ما لم يكن شرط مرة أو مرارا، وأما ما كان شرط فقد قيل لا يجوز، وقيل يجوز بالنقد، ولا يجوز بالنسيئة
٦٬٣٢٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.