الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ٢٨34
باب
القبض في البيوع وربح ما لم تضمن نسخة
تقبض
أبو سعيد رحمه الله: فى الأموال اذا وقة البيع عليها فقد قيل:
ذلك قبضها ويجوز بيعها
وقيل: حتى تسلم أو يبرأ اليه منها.
وأما الحيوان اذا وقع عليه البيع، فقيل: لا يجوز بيعها حتى
تقبض، لأنها مضمونة على البائع
وقيل: لا بأس ببيعها.
واذا ثبت البيع فقد ثبت الربح والخسران، وكذلك مالا يسكال ولا يوزن، فأحب أن لا يباع حتى يقبض.
وأما ما وقع بيعه على الخرافات على غير الكيل والوزن، مما يكال ويوزن، فهو عندى مثل العروض، وأما ما يكال أو يوزن فلا يبين لي فيه اختلاف، الا أنه لا يطلق بيعه الا بعد القبض
مسألة:
فان اشترى دابة وسمى الثمن، وقال: أبصرها، فان رضيتها فقد
وجبت لى، فباعها بربح
قال ان كان قد رضيها وأجمع على أن يأخذها، فالربح له.
٦٬٣٢٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.