الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ٢٩مسألة:
I
رجل اشترى ثوبا بثمن مسمى، على أن يشير على رجل فتلف
الثوب؟
فان كان قبضه فما نبرثه من الثمن، فان رجع اليه فوجده قد باعه بربح فما نرى للمشترى هناك ربحا حتى يعلم رضا الرجل من
خطه
ومن غيره:
قال: الذى معنا أنه لا يثبت أصل البيع حتى يتراضيا على ذلك، البائع والمشترى، وهو ضامن، ولصاحب الثوب الخيار، ان شاء الثمن وان شاء قيمة الثوب
مسألة:
+
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندك، وعن ربح
ما لم تضمن
•
وذلك كله داخل فى النهيين جميعا، والتفسير بتعليل كل وجه من
ذلك يطول.
مسألة:
واذا أعتق المشترى العبد قبل أن يقبضه فعتقه جائز لأنه قبض.
مسألة:
فيمن اشترى بيعا مما لا يكال أو يوزن، أيبيعه قبل أن يقبضه؟
٦٬٣٢٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.