الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ٣٠26
يقبض
قال: لا بأس به، هكذا قال الربيع، وأما ما يكال أو يوزن فحتى
مسألة:
فيمن اشترى سلعة فلم يقبضها الى أن ربح فيها لمن الربح؟ فقد اختلف في ربحه، فقيل: للبائع، وقيل: للمشترى، ويستغفر
ربه، وقيل: للفقراء
وأحسب ان أتم البيع أن يكون للمشترى، فان انتقض يكون للبائع
وخاصة في ما يكال أو يوزن
مسألة:
أبو نوح: فيمن ولى بيعا لم يقبضه؟
فلا نرى به بأسا ما لم يأخذ له ربحا، وقد قيل: التولية ولا يكون الا بعد القبض.
بيع
مسألة:
عن أبي معاوية: ومن اشترى عبدا ثم باعه قبل أن يقبضه؟
فالبيع جائز، وقيل: كله لا يباع حتى يقبض
من منثورة الشيخ أبي الحسن، قلت: رجل باع حبا أو تمرا قبل أن يقبضه، ثم قبضه المشترى وباعه، ثم أراد التوبة، وأراد المناقضة، كيف الحكم بينهما؟
قال: اذا كان قد باع حبا له قد كان اشتراه فباعه قبل أن يقبضه
٦٬٣٢٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.