المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ٣٠

26

يقبض

قال: لا بأس به، هكذا قال الربيع، وأما ما يكال أو يوزن فحتى

مسألة:

فيمن اشترى سلعة فلم يقبضها الى أن ربح فيها لمن الربح؟ فقد اختلف في ربحه، فقيل: للبائع، وقيل: للمشترى، ويستغفر

ربه، وقيل: للفقراء

وأحسب ان أتم البيع أن يكون للمشترى، فان انتقض يكون للبائع

وخاصة في ما يكال أو يوزن

مسألة:

أبو نوح: فيمن ولى بيعا لم يقبضه؟

فلا نرى به بأسا ما لم يأخذ له ربحا، وقد قيل: التولية ولا يكون الا بعد القبض.

بيع

مسألة:

عن أبي معاوية: ومن اشترى عبدا ثم باعه قبل أن يقبضه؟

فالبيع جائز، وقيل: كله لا يباع حتى يقبض

من منثورة الشيخ أبي الحسن، قلت: رجل باع حبا أو تمرا قبل أن يقبضه، ثم قبضه المشترى وباعه، ثم أراد التوبة، وأراد المناقضة، كيف الحكم بينهما؟

قال: اذا كان قد باع حبا له قد كان اشتراه فباعه قبل أن يقبضه