المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ٣١

فان كان المشترى الثاني قبضه لم يبعه، فليرده الى المشترى الأول، ويأخذ الذي له

وان كان قد تلف، فان كان البائع الذى لم يقبض قد باع بربح فليرد على المشترى الثانى الربح، لأنه ليس له أن يأخذ يضمن معناه، ما لم يقبض، ويضمن الثمن

ربح

هذا ان أراد التوبة أو تناقضا، وان كانت المناقضة والحب قائم رد على صاحبه، وأخذ المشترى الذى له