الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ٣٢باب
ما يجوز بيعه وشراؤه وما لا يجوز أو يكره
قال أبو المؤثر: الذي سمعناه أن عشرة أشياء مكروه بيعها وكراؤها: كراء الفحل، وكراء الميزان والمكيال، الا أن يكون صاحب المكيال والميزان يستأجران فيكيلان ويزنان، فيأخذان أجرا بعنا بعنائهما فلا بأس بذلك
وبيع
الماء، وتفسير ذلك أن يكون للرجل نهر أو بئر، فيأتى الناس يسقون منها للشرب، فيبيع لهم ويغرفون هم فذلك لا يجوز، وان
استقى هو وباع فلا بأس
وبيع
+
النار، وذلك أنه يبيع القبس. وأما ان باع السخام والحطب
الذي فيه النار فلا بأس بذلك
الكلاً:
•
وبيع العذرة، اذا كانت خالصة لا يخلطها شيء من التراب، فان
اختلطت
السماد
منع
، وكان البيع فى السماد فلا بأس.
وك
راء النائحة.
وك
اء الفاجرة.
وكراء المعلم المشترط على تعليم القرآن
مسألة:
الأشراف: كره الثورى بيع الدفوف
٦٬٣٢٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.