المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ٣٣

وقال أحمد: الدفوف أحسن من الطبل

قال أبو سعيد: بيع الزنارة والصنجين والدهرة، وكل شيء

لا يصلح الا للهو واللعب، فلا يجوز بيعه ولا شراؤه، وهو باطل

•

وأما الأطبال فهى تسمى الدفوف، فبيعها مكروه، لأن الأغلب من

أمرها يراد به اللهو واللعب

+

وقد يدخل سبب في ضربها على الأعراس، فمن هنالك لم تكن من آلة اللهو واللعب خالصة، ولم يكن بيعها حراما

مسألة:

•

ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب قال أبو بكر: وقد اختلف فى تحريم ثمن الكلب، وذلك على العقد

يدخل فيه جميع الكلاب، ولا يجوز أن يستثنى الا بخبر مثله. قال أبو سعيد: هو كنهيه عن كل ذي ناب من السباع، فمن ذهب الى التحريم حرم البيع، ولو كان أصله حراما ما جاز شراؤه

وقد أجاز بعض شراءه، ولم يجز بيعه، فان اعتل معتل على نجاسة ما مس وأنه لا اختلاف فى ذلك قلنا: قد يمكن أن يخص ذلك في النجاسة تعبدا، كما جاز للحائض والجنب ثبوت الغسل للفرض،

وليسا نجسين.

مسألة:

قال أبو بكر: وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن السنور، وقد أجمع أهل العلم أن أكله مباح