المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ٣٩

قال سعيد بن جبير: لا بأس ببيع اللبن فى الضروع، والصوف على الظهور.

وقال الحسن: لا بأس أن يشترى لبن هذه الشاة شهرا، ان كان لها يومئذ لبن.

وقال مالك: لا بأس أن يشترى الصوف على المغنم، ان كنت تريد جزازها قريبا، وان أخرت جزازها فلا خير فيه

•

قال أبو سعيد

:

أما

بيع الملبن في ضروع الأنعام من القائم في

ضروعها هذا الوقت الذى وقع عليه البيع فيه فذلك مجهول، وان تتامما

تم وهو مثل التمر فى الجراب، والحب في السلة نسخة

الذي لا تقع عليه العين، وانما يقع على الظرف والسلة تقع

•

الظرف

وأما غير ذلك فهو من الغرر، وهو باطل لا يجوز، وكذلك ما يأتي

من اللبن بعد ذلك اذا وقع عليه البيع فهو من الغرر، ومن المعدوم

ولا يجوز ذلك وهو حرام باطل

•

6

وكذلك ما يأتى من الصوف والشعر الذى لم يغر على ظهور الأنعام

فهو حرام باطل، الأنه معدوم وغرر، وأما ما على ظهورها قد وفر فهو

فيه اختلاف في قول أصحابنا:

فقال

من

قال: جائز ذلك اذا كان لا يزيد، وقد وفر

وقال من قال: لا يجوز لأنه ميت من حى، فان كان يزيد على