المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ٤٠

خلهورها فالبيع فيه منتقض اذا أراد وأنقضه انتقض وان تتامما عليه وقع على الظاهر الموجود وتتامما على ما زاد فذلك جائز

تم

اذا

مسألة:

وقيل: لا بأس ببيع الصرف اذا كان غير مفتوح، ولو وجد فيه لؤلؤ، الا أن يكون انما يبايعه على ما في بطونه من لؤلؤ فلا يجوز.

مسألة:

قال أبو بكر: ومما هو داخل في بيع الغرر، بيع فقد روينا أنه نهى عنه، وكرهت ذلك طائفة

السمك في الآجام،

وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز: أنه أجاز ذلك

قال أبو سعيد: أما السمك فى البحر اذا لم يكن على قدرة من أخذه فباعه ما يصطاد اليوم أو نحوه، وما فى خور كذا وكذا، فذلك من المغرر الباطل المعدوم

وأما اذا كانت فى الحظائر الذى قد أحاطت به، وهو على قدرة من أخذه، غير أنه مجهول لا يعرف ما هو، فذلك الذي فيه الاختلاف:

فحرمه بعض، وكرهه بعض، وأجازه بعض، وكذلك كلما يتولد مثل هذا من المقدور عليه، غير أنه مجهول، لا يعرف حين الصفقة، ولا يوقف عليه، فأكثر القول معنا فى هذا أنه مجهول منتقض ليس بحرام.

فان تناقضا والا تم ان تتامما.