الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ٤١مسألة:
قال أبو بكر: ومما يدخل في بيع الغرر، بيع الجزر، والثوم: والبصل، والمسلجم، والفجل مغيب في الأرض.
وكذلك أحمد والشافعي يبطلان البيع في ذلك، وأجازه مالك
قال أبو سعيد: ان كان كله داخلا فى الأرض، وقد أدرك فهو مجهول، والاختلاف فيه، والقول كالقول فى السمك في الحظائر ونحوه.
بيع
فان كان لم يدرك وفيه الزيادة، فيدخله في بعض القول الربا مع الثمار، وان كان ظاهرا منه شيء خبيع ما ظهر جائز، وما استقر فهو بيع مجهول ومعلوم، والقول فيه أنه مجهول، وان بيع ما ظهر وقد أدرك ثبت في ما ظهر أن تتامما في ما استتر
ومن غيره:
قال: ان كان باع شيئا محاباة كان عليه رد ذلك، الا أن يكون الثمن يعدل السعر، والقول فى الثمن قول البائع الذي اشتراه من الأول، مع يمينه، وله عناؤه عناء مثله في ذلك
مسألة:
وقيل: بيع
?
قطعة الجزر فاسد، وعليه رد ثمنه على البائع، وهو
له يربحه، وان كان خسران فعلى البائع رده على المشترى
قال أبو الحوارى: اذا قلع الجزر كله فباعه، ثبت عليه خسر، أو
ر