الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ٤٢38
مسألة:
فيمن باع لرجل كل مال له بقرية فلاينة من درهم، وقيمته الى
مائة ألف درهم وقيمتها؟
فهذا لا يجوز، وأخاف أن يكون ربا.
مسألة:
عن أبي معاوية: وسألته عن بيع ألبان الغنم في ضروعها؟
قال: لا يجوز ذلك
قال غيره:
نعم، معنا ان بيع اللبن فى الضروع من المجهولات، وتجوز فيه وبيع ما لم يأت بعد ذلك، اذا لم يكن في الضروع من الغرب
المتاممات،
خه و
فاسد
مسألة:
قلت: فبيع الشعر والصوف على ظهورها؟
قال: لا، يجوز الا أن يجز ساعته
من
•
ومن غيره:
قال: وقد قيل: ان ذلك جائز اذا شرط أن يجزه
وقال من قال: أن ذلك لا يجوز لأنه ميت من حى، فذلك لا يجوز،
٦٬٣٣٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.