المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ٤٢

38

مسألة:

فيمن باع لرجل كل مال له بقرية فلاينة من درهم، وقيمته الى

مائة ألف درهم وقيمتها؟

فهذا لا يجوز، وأخاف أن يكون ربا.

مسألة:

عن أبي معاوية: وسألته عن بيع ألبان الغنم في ضروعها؟

قال: لا يجوز ذلك

قال غيره:

نعم، معنا ان بيع اللبن فى الضروع من المجهولات، وتجوز فيه وبيع ما لم يأت بعد ذلك، اذا لم يكن في الضروع من الغرب

المتاممات،

خه و

فاسد

مسألة:

قلت: فبيع الشعر والصوف على ظهورها؟

قال: لا، يجوز الا أن يجز ساعته

من

•

ومن غيره:

قال: وقد قيل: ان ذلك جائز اذا شرط أن يجزه

وقال من قال: أن ذلك لا يجوز لأنه ميت من حى، فذلك لا يجوز،