الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ٤٣39
واذا اشتراه على وزن معلوم فعلى صاحب الغنم جز الصوف والشعر وان كان مجازفة بلا وزن، فعلى المشترى جزه.
قلت: وكذلك البقل، والبصل، والثوم، والقت، والشوران،
والذرة؟
قال: ان اشترى منه على أنواع أو حزم فعلى البائع الجزاز،
+
واذا اشترى منه جزافا فعلى المشترى الجزاز
٦٬٣٣٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.