المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ٤٣

39

واذا اشتراه على وزن معلوم فعلى صاحب الغنم جز الصوف والشعر وان كان مجازفة بلا وزن، فعلى المشترى جزه.

قلت: وكذلك البقل، والبصل، والثوم، والقت، والشوران،

والذرة؟

قال: ان اشترى منه على أنواع أو حزم فعلى البائع الجزاز،

+

واذا اشترى منه جزافا فعلى المشترى الجزاز