المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ٤٤

باب

فيما يجوز بيعه بعضه ببعض نظرة

الأشراف: اختلف في

ما

يكال بما لا يكال ولا يوزن في عامة بيع

البلدان، بعضه ببعض، وذلك مثل التفاح، والرمان، والمشمش، والكمثرى، والسفرجل، والأجاص، والبطيخ، والخيار، والجوز و اللوز، والبيض، وما أشبه ذلك:

قال الشافعي: لا يجوز متفاضلا يدا بيد، ولا نسيئة

ولا يجوز في قوله بطيخة ببطيخة، ولا أترجة بأترجة.

وقيل: لا ربا الا فى ذهب أو فضة، أو شيء مما يكال أو يوزن، فيما يؤكل ويشرب.

وقيل: ما كان من الفاكهة سيس ويصير فاكهة يابسة يدخر ويؤكل، فلا يباع بعضه ببعض، الا يدا بيد، ومثلا بمثل، اذا كان من صنف واحد، وان كان من صنفين مختلفين، فلا بأس أن يباع اثنان بواحد،

يدا بيد، ولا يصلح نسيئة

+

قال أبو سعيد: جميع ذلك جائز بالنقد، ولا يجوز بالنسيئة

الا مالا يدخر، وانما يؤكل فاكهة رطبة، فقد أجاز ذلك بعض أصحابنا

بيع

ذلك بالطعام وببعضه بعض (الأصنفة نسيئة) (1)

6

(1) في بعض النسخ سقط بعض هذه الجملة، وفيه اضطراب