الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ٤٥- 21
مسألة:
واختلفوا في بيع الشيء مما يكال ويوزن، مما لا يؤكل ولا يشرب بالشيء من جنسه متفاضلا يدا بيد، مثل القطن، والصوف، والورس، والخفاف، والعصفر:
ففي قول النعمان لا يجوز الا يدا بيد، مثلا بمثل، فاذا اختلف
النوعان فلا بأس به اثنان بواحد
قال أبو سعيد: كل هذا جائز يدا بيد
وانما اختلف أصحابنا في ذلك بعضه ببعض نسيئة، اذا كان بيع
من غير الصنف.
مسألة:
وقال الحسن: لا بأس أن يشترى الحديد بالنحاس متفاضلا،
وكذلك القطن بالصوف متفاضلا، ولا خير فيه نسيئة
قال أبو سعيد: لا بأس بالنقد، وفي النسيئة اختلاف
مسألة:
قالت طائفة: ما يخرج من حد المأكول والمشروب جائز، جميع واحد باثنين من جنسه يدا بيد ونسيئة، هذا قول الشافعي مثل النحاس والحديد، وكل عرض مثله
قال أبو سعيد: ما كان من صنفه وجنسه، فلا يجوز في النسيئة
٦٬٣٤١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.