المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ٤٥

- 21

مسألة:

واختلفوا في بيع الشيء مما يكال ويوزن، مما لا يؤكل ولا يشرب بالشيء من جنسه متفاضلا يدا بيد، مثل القطن، والصوف، والورس، والخفاف، والعصفر:

ففي قول النعمان لا يجوز الا يدا بيد، مثلا بمثل، فاذا اختلف

النوعان فلا بأس به اثنان بواحد

قال أبو سعيد: كل هذا جائز يدا بيد

وانما اختلف أصحابنا في ذلك بعضه ببعض نسيئة، اذا كان بيع

من غير الصنف.

مسألة:

وقال الحسن: لا بأس أن يشترى الحديد بالنحاس متفاضلا،

وكذلك القطن بالصوف متفاضلا، ولا خير فيه نسيئة

قال أبو سعيد: لا بأس بالنقد، وفي النسيئة اختلاف

مسألة:

قالت طائفة: ما يخرج من حد المأكول والمشروب جائز، جميع واحد باثنين من جنسه يدا بيد ونسيئة، هذا قول الشافعي مثل النحاس والحديد، وكل عرض مثله

قال أبو سعيد: ما كان من صنفه وجنسه، فلا يجوز في النسيئة