المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ٤٦

واحد باثنين، ولا بأكثر من واحد، وذلك فى النسيئة، وبذلك جاءت السنة والنقد لا بأس به، وما اختلف الأصناف ففيه اختلاف في النسيئة

فقال من قال: باجازته.

وقال من قال: لا يجوز واجازته أصح

مسألة:

واختلفوا في بيع الأدهان المطلية بعضها ببعض متفاضلا، وذلك مثل دهن الحبرى، والسمن، والزنبق، والسفسر، والزيتون، والورد، فكان الثورى نسخة أبو ثور يجعل ذلك أصنافا ويجيز التفاضل

في

بعضها ببعض

وقال مالك: لا يجوز بيع الزنبق بالزيت، ولا بأس بحب اللبان

باللبان الطيب

وقال أبو ثور: لا بأس بالزنبق بالزيت، والدهن بالعصفر

والسمس

قال أبو سعيد هذا كله جائز يدا بيد، وأما في النسيئة فقد قال أصحابنا: لا تباع الأدهان نسيئة، ولا الأوداك بالأوداك، ولعل ذلك مما يجوز فيه الاختلاف عند اختلاف الأصناف

وأما بيع الزيتون بالزيت والسمسم يدهنه، وأمثال هذا فقد اختلف فيه أصحابنا: فأجاز ذلك بعض، ولم يجزه بعض، وكل ذلك جائز

مسألة:

في

بيع

طائفة: لا بأس به.

الحيوان بالحيوان نسيئة، كره ذلك عطاء وعكرمة، وقالت