المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ٤٧

43

I

وقول ثالث: لا بأس أن يباع البعير بالبعير الى أجل، اذا بان اختلافهما، فان أشبه بعضهما بعضا فلا يأخذ منهما اثنين بواحد

وقال أصحاب الرأى: اذا قبض أحد الصنفين من الحيوان بعد يوم أو يومين فلا بأس، ولو جعل لذلك أجل يوم أو يومين أو أكثر كان فاسدا.

قال غيره:

الصحيح من السنة والاجماع، أنه لا يجوز الحيوان بالحيوان نسيئة، من صنف واحد مثلا بمثلين، واختلف أصحابنا في بيع الحيوان بالحيوان في الجملة:

فقيل: لا يجوز الا يدا بيد كان من صنف أو صنوف، الا أن

يسمى

وقد اختلف في قرض الحيوان: فقيل: لا يجوز لأن القرض لا يكون الا فيما يكون مما يكال مثلا، لا يختلف ولا يخرج بالقيمة، وقيل: جائز

غان

تسح المثل والا اخرج بالقيمة.

وقال من قال: ان بيع الجمل بالجمل جائز، ولا يزاد معه شيء من

الدراهم، ولا من الدنانير، ولا من الحيوان

فان زيد مع

أحدهما شيء فى الناس أو المقبوض فسد ذلك البية

وقيل: ان كانت الزيادة من الدراهم أو الدنانير المقبوض جائز،

مع

ولا يكون مع الناسي.