الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ٤٧43
I
وقول ثالث: لا بأس أن يباع البعير بالبعير الى أجل، اذا بان اختلافهما، فان أشبه بعضهما بعضا فلا يأخذ منهما اثنين بواحد
وقال أصحاب الرأى: اذا قبض أحد الصنفين من الحيوان بعد يوم أو يومين فلا بأس، ولو جعل لذلك أجل يوم أو يومين أو أكثر كان فاسدا.
قال غيره:
الصحيح من السنة والاجماع، أنه لا يجوز الحيوان بالحيوان نسيئة، من صنف واحد مثلا بمثلين، واختلف أصحابنا في بيع الحيوان بالحيوان في الجملة:
فقيل: لا يجوز الا يدا بيد كان من صنف أو صنوف، الا أن
يسمى
وقد اختلف في قرض الحيوان: فقيل: لا يجوز لأن القرض لا يكون الا فيما يكون مما يكال مثلا، لا يختلف ولا يخرج بالقيمة، وقيل: جائز
غان
تسح المثل والا اخرج بالقيمة.
وقال من قال: ان بيع الجمل بالجمل جائز، ولا يزاد معه شيء من
الدراهم، ولا من الدنانير، ولا من الحيوان
فان زيد مع
أحدهما شيء فى الناس أو المقبوض فسد ذلك البية
وقيل: ان كانت الزيادة من الدراهم أو الدنانير المقبوض جائز،
مع
ولا يكون مع الناسي.