الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ٤٨44
وقيل: يجوز معهما جميعا، ولا يجوز أن تكون زيادة من الحيوان ما كان في الحيوان، وسائر الحيوان يجرى فيه القول مثلما جرى في الجمل بالجمل وبالجملين، والزيادة معهما
واختلف أصحابنا في الحيوان، اذا اختلف صنوفه واحد باثنين بيع بعد اختلافهم فى أصل بيع الحيوان بالحيوان نسيئة:
فقيل: لا يجوز بيع
الحمل بثورين، ولا يجوز فرس بحمارين،
ولا حمار بشاتين.
ولا يجوز الا واحدا بواحد فى النسيئة، والقول فيه كالقول في الجمل بالجملين من الاختلاف
وقيل: يجوز اذا اختلف صنوف الحيوان، وكل هذه الأقاويل فى الحق ان شاء الله، ولكن يطول الكتاب بصفة كل علة تصح
+
مسألة:
فان باع شاة بكذا ورق عظام نسيئة؟
فان كان على وجه السلف الى أجل مسمى فجائز. وعلى وجه
التقدمة فمتنقض، الا أن يتموه، ولا تكون المتاممة الا بالكلام
•
قال: وبيع الجراب بورق عظلم نسيئة بمنزلة الشاة، ولعله مختلف
فيه، ويعجبني أن يثبت به البيع
•
مسألة:
رجل نحر بعيره أله أن يبيعه بشاتين أو شاة نسيئة؟