المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ٤٩

قال: لا يصـ لح

وقيل فى عبدين لرجلين اشترى أحدهما نصيب الآخر، ثم رأى به

عيبا، أله أن يرده؟

قال: نعم، وهذا اذا

صبح أنه كان فيه الشراء

مسألة.

واختلف فى النصراني اشترى مصحفا ففسخه الشافعي. قال هذا

أصح.