الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ٤٩قال: لا يصـ لح
وقيل فى عبدين لرجلين اشترى أحدهما نصيب الآخر، ثم رأى به
عيبا، أله أن يرده؟
قال: نعم، وهذا اذا
صبح أنه كان فيه الشراء
مسألة.
واختلف فى النصراني اشترى مصحفا ففسخه الشافعي. قال هذا
أصح.
٦٬٣٤٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.