الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ٥٠46
باب
الصرف بالذهب والفضة
ومن أصرف ذهبا بفضة، أو فضة بذهب فجائز اذا كان يدا بيد لخبر النبي صلى الله عليه وسلم: (الا هاء وهاء» ولا تصلح الدراهم بالدنانير نظرة، ولا الفضة بالذهب، ولا الذهب بالفضة، ولا الورق
بالذهب
•
وكل ذلك لا يصلح الا يدا بيد، وهات وهات
مسألة
ولا يجوز بيع الذهب والفضة بالطعام بنقد ولا نظرة، لأن الذهب و الفضة هما أثمان للأشياء، وليست الأشياء هي ثمنا للذهب والفضة
ولكن جواز ذلك أن يقول: قد بعت لك هذا الجرى بدينار، أو بهذا الدينار، ولا يقول: قد بعت لك دينارا بهذا الجرى.
مسألة:
ومن اشترى فضة بدراهم الى أجل، ثم علم بفساد البيع، وقد
أتلف الفضة؟
فليعطى المثل من ذلك بالوزن.
مسألة:
روى أبو سعيد الخدرى: عن النبي صلى الله عليه وسلم في
٦٬٣٤٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.