المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ٥٠

46

باب

الصرف بالذهب والفضة

ومن أصرف ذهبا بفضة، أو فضة بذهب فجائز اذا كان يدا بيد لخبر النبي صلى الله عليه وسلم: (الا هاء وهاء» ولا تصلح الدراهم بالدنانير نظرة، ولا الفضة بالذهب، ولا الذهب بالفضة، ولا الورق

بالذهب

•

وكل ذلك لا يصلح الا يدا بيد، وهات وهات

مسألة

ولا يجوز بيع الذهب والفضة بالطعام بنقد ولا نظرة، لأن الذهب و الفضة هما أثمان للأشياء، وليست الأشياء هي ثمنا للذهب والفضة

ولكن جواز ذلك أن يقول: قد بعت لك هذا الجرى بدينار، أو بهذا الدينار، ولا يقول: قد بعت لك دينارا بهذا الجرى.

مسألة:

ومن اشترى فضة بدراهم الى أجل، ثم علم بفساد البيع، وقد

أتلف الفضة؟

فليعطى المثل من ذلك بالوزن.

مسألة:

روى أبو سعيد الخدرى: عن النبي صلى الله عليه وسلم في