الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ٥١47
الصرف أنه قال: «الذهب بالذهب مثلا بمثل والفضة بالفضة مثلا بمثل
و البر بالبر» حتى ذكر الأصناف الستة
فمن زاد و استزاد فقد أربى.
وقال ابن عباس: نحن أعلم بهذا، وفينا نزلت آية الربا.
قال أبو سعيد: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول لى ما تقول، والله لا يظلنى واياك سقف بيت أبدا.
وقد رد لى ابن عباس رواية أبي سعيد، مع كثرة روايته وشهرته، وهو يقسم لا يساكنه لعظم ما رماه به من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والانكار عليه.
وفى موضع آخر: سئل أبو سعيد: عن الصرف فقال: الفضل ربا.
مسألة:
وقد كره بعض أصحابنا الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، يدا بيد، اذا كان هنالك تفاضل
مسألة:
وعن عبادة بن الصامت صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وكان
بدريا، أحد نقباء الأمصار، أنه قام خطيبا بالشام فقال في كلامه في
الفضة والذهب: انه وزن بوزن يدا بيد، ولا يصلح نسيئة
مس
مسألة:
و من باع در اهم بذهب، فوجد فيها عيبا؟
*