الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ٥٢فان كانت نحاسا فانها ترد اليه، والا فقد مضى الصرف بينهما
مسألة:
ومن أصرف دنانير بدراهم، فقبض شيئا من الدراهم، وبقى شيء فالصرف انما هو يريد بيد.
فأولا.
وقالوا: فى مثل هذا يتزن الثمن جملة، ويدعه عنده، ويأخذ أولا
وفى موضع: ومن باع دنانير فأخذ أولا فأولا؟
فما عندى أنه يجوز، فان قبض الدراهم والدنانير من عند المشترى جاز لهما ذلك فى الوقت الذي يزن الدنانير، ويبيعها بالدراهم التي عليه، كأنه يوفيه اياها بصرفها الذي ينفقان عليه ذلك الوقت.
فلا بيع
بيع
وكذلك ان كان عليه دنانير فأعطاه دراهم بصرفها
مسألة:
والدراهم بالفلوس نظرة فلا بأس بها اذا قطعت الصرف، وليس
الفلوس كالدراهم بالدنانير.
* مسألة:
*
واذا وقع الى الصيرفي دينارا أو سأله أن يبيع له فعرفه الصرف ثم وزن الدنانير بعد الموافقة ودفع اليه الدراهم وانصرف؟
٦٬٣٤٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.