الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ٥٣49
وبيع
قال أبو مالك: فهذه مصارفة صحيحة، تام وأما الشروط التي يسمعها فهى مبالغة وطلب غاية الأحكام
مسألة:
والمصارفة هي بيع من البيوع، اذا عرفا السعر، والثمن والمثمن وانصرفوا على ذلك، فقد صح البيع والصرف
ورفع بعض قومنا الاجماع على أن المتصارفين اذا افترقا قبل أن
يتقابضا ان الصرف فاسد.
مسألة:
وائل قال: سألت ابن عمر عن الصرف فقال: من هذه الى هذه،
خان استنظرك الى خلف هذه السارية فلا تفعل، يعنى من يده الى يدك
وفى موضع: عنه فى الفضة بالفضة فقال: وزنا بوزن من يدك الى
+
المصنف حـ 24)
٦٬٣٤٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.