الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ٥٤باب
الصرف في النقود
واذا خرج فى الصرف شيء خارج من معنى النقد
فقيل: الصرف فاسد كله لعلة ما دخله من النقد الفاسد، ولو قل، وقيل يتم الصرف اذا كان الفاسد أقل من المربع، ويكونا شريكين في
الصرف
وقيل: اذا كان الفاسد أقل من النصف تم الصرف، ويكونا شريكين
في الصرف، ويقدر الفاسد.
وقيل: تم الصرف ما لم يكن الفاسد أكثر النصف،، ثم يبطل
كله ويرجعان يتصارفان.
من
وقيل: ولو كان أكثر من النصف فهو تأم، ويكون شريكه بقدر
الفاسد فيما قيل عندي.
مسألة:
ومن حك الذهب بالحجر ليعرف جوده من غشه، فهذا بالتعارف بيع الذهب والفضة، والبائع لا يحرج نفسه بذلك، ولا يضمن
بينهم في
على هذا
مسألة:
رجل باع دنانير وأتربها، وشرط عليه أن نقصت فعليه نقصانها،
أو ما رد عليه رده؟
٦٬٣٥٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.