المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ٥٤

باب

الصرف في النقود

واذا خرج فى الصرف شيء خارج من معنى النقد

فقيل: الصرف فاسد كله لعلة ما دخله من النقد الفاسد، ولو قل، وقيل يتم الصرف اذا كان الفاسد أقل من المربع، ويكونا شريكين في

الصرف

وقيل: اذا كان الفاسد أقل من النصف تم الصرف، ويكونا شريكين

في الصرف، ويقدر الفاسد.

وقيل: تم الصرف ما لم يكن الفاسد أكثر النصف،، ثم يبطل

كله ويرجعان يتصارفان.

من

وقيل: ولو كان أكثر من النصف فهو تأم، ويكون شريكه بقدر

الفاسد فيما قيل عندي.

مسألة:

ومن حك الذهب بالحجر ليعرف جوده من غشه، فهذا بالتعارف بيع الذهب والفضة، والبائع لا يحرج نفسه بذلك، ولا يضمن

بينهم في

على هذا

مسألة:

رجل باع دنانير وأتربها، وشرط عليه أن نقصت فعليه نقصانها،

أو ما رد عليه رده؟