المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ٥٥

قال: يكره هذا الشرط وأن يفترقا، وبينهما عمل، فان نقصت،

أو يرد عليه شيء منها فعليه بدلها

ومن غيره:

+

قال: نعم، وهذا شرط صرف، ولا يجوز في الصرف الشروط، وهذا من المشروط، فكذلك قالوا: لا يجوز الخيار، ولا الشرط في السلف

ولا الصرف.

ومن غيره:

قال: أحسب أنه ينقضه.

قلت: فان أقر كل واحد منهما لصاحبة بما صار اليه؟

قال: اذا كان على أساس الصرف فكله سواء.

قال: فان تتامما أعجبنى، لأنه من المجهول لا من الربا، ولو تلف

الجميـ

قال: ويشبه عندى بمنزلة البيع المجهول.

مسألة:

محمد بن سعيد: في رجلين تبايعا على كسور غائية عند أحدهما بهذا الذهب الحاضر، أو هذه الفضة، فقد اختلف فيه:

فأحسب أن بعضا يجيز ذلك.

وبعضا لا يجيزه، وأرجو أنه لا تبعد اجازته، لأنه لما وقع البيع