الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ٥٥قال: يكره هذا الشرط وأن يفترقا، وبينهما عمل، فان نقصت،
أو يرد عليه شيء منها فعليه بدلها
ومن غيره:
+
قال: نعم، وهذا شرط صرف، ولا يجوز في الصرف الشروط، وهذا من المشروط، فكذلك قالوا: لا يجوز الخيار، ولا الشرط في السلف
ولا الصرف.
ومن غيره:
قال: أحسب أنه ينقضه.
قلت: فان أقر كل واحد منهما لصاحبة بما صار اليه؟
قال: اذا كان على أساس الصرف فكله سواء.
قال: فان تتامما أعجبنى، لأنه من المجهول لا من الربا، ولو تلف
الجميـ
قال: ويشبه عندى بمنزلة البيع المجهول.
مسألة:
محمد بن سعيد: في رجلين تبايعا على كسور غائية عند أحدهما بهذا الذهب الحاضر، أو هذه الفضة، فقد اختلف فيه:
فأحسب أن بعضا يجيز ذلك.
وبعضا لا يجيزه، وأرجو أنه لا تبعد اجازته، لأنه لما وقع البيع
٦٬٣٥١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.