الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ٥٦02
على هذا الغائب المعروف بهذا الحاضر المعروف، فهذا مما يخرج معناه يدا بيد لا نسيئة.
+
وان كان البيع على هذا الذهب المغائب المعروف بثمن حاضر، من الحب والتمر، والثوب والعروض، فأرجو أنه يختلف في اجازة ذلك على
ما مضى.
فان وقع البيع بهذا نسخة على الذهب الغائب المعروف، بثمن من الذهب والفضة، ثم لم يفترقا حتى أوفاه ذلك دراهم، أو دنانير، أو عروضا بذلك، فأرجو أنه مما يختلف فيه.
وان افترقا قبل أن يوفيه، فلا يجوز، ولا أعلم في ذلك اختلافا، وان كان البيع على هذا الذهب المعروف بثمن معروف من الحب والتمر، بيع ضعيف، فان كان أتم ذلك بعد المقايضة، أو تقايضا ذلك على
فذلك
فأرجو أن مثل هذا لا يدخله الفساد من طريق الربا، ولكن من
جهالة البيوع.
مسألة:
فان كان على رجل لرجل دنانير، وعلى الآخر لهذا دراهم أو دنانير، دينا متعلقا عليهما لبعضهما بعض، فأرادا أن يتقاصصا على سبيل المصارفة
قال: معى أنه قيل: انه جائز.
وقيل: لا يجوز حتى يحضر أحدهما، ويكون على سبيل قضاء
الحاضر بالدين.