المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ٥٧

مسألة:

فيمن اشترى فضة مسبوكة بدراهم بتأخير، ثم أقر بالثمن لصبي، وصاغ المشترى تلك الفضة في غيرها على مدته؟

قال محمد بن ابراهيم عندى أنه ان كان أقر بالثمن فغير ثابت، لأن هذا ربا، واذا لم يثبت له ثمن فقد أقر بما ليس له، وبطل اقراره. و الفضة لمن باعها، وله أن يقاصص البائع ان كان سلم اليه الثمن، ثم لم يقدر عليه ان كان خلط عليه وصاغه

وان أقر للصبى بالفضة فاقراره ثابت، لأنها لم تخرج من ملكه

+

فان كانت غير متميزة من غيرها، وقد صيغت فيه، ففى قياس قول أبي على موسى بن على رحمه الله، أن الصوغ لا يكره، لأن كسره فساد، وعليه فثمنه يفرقه على الفقراء على بعض القول.

مسألة:

فيمن باع حليا مصيوغا بدراهم الى أجل فلما حل الأجل وقبض الدراهم عرفا وقد نقصت قيمة الحلى؟

أو

فليس لصاحب الحلى الا حليه، الا أن يكون قد نقص وزنه، انكسر أو نقصت قيمته من قبل عياره، فانه يرد نقص من وزنه، أو

ما

ما نقص من قيمته من أجل تغيره، وانما يقوم يوم دفعه.

وان كان نقصان قيمته من قبل رخصه، فليس له الا جليه

من جامع أبي صفرة: فيمن اشترى عشرة دراهم غائبة بدينار،

فيستقرضها ويعطيه اياها. أتجيزه؟